فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
الوطن الشرعيّ
ومقياس تعدّد الوطن
آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين .
هل يشترط في الحكم بالتمام في غير الوطن الغالب على الإنسان أن يكون مستوطناً في المكان الثاني أيضاً ـ أو قل : غير مسافر ـ أو يكفيه في التمام أن يكون مالكاً لمنزل أو شجرة أو ضيعة ونحو ذلك ؟
إنّ الروايات الواردة بهذا الشأن منقسمة إلى قسمين :
القسم الأوّل: ما يشترط الاستيطان ، وفيه الصحاح من قبيل :
١ ـ صحيحة عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) أنّه قال : « كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » (١).
٢ ـ صحيحته الاُخرى قال : قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : « كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتمّ فيه »(٢).
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٢، ب ١٤ من صلاة المسافر، ح ١ .
(٢) المصدر السابق : ٤٩٣، ح ٦ .